Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 7

  1. كتاب الديات
  2. قوله «أو مئة من الإبل»
  3. شرح كلام المؤلف

أَلفُ مِثقَالِ (١)، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٢)، أَوْ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ (٣)،

ــ

(١) قوله «أَلفُ مِثقَالِ»: شرع المؤلف في بيان مقادير الديات، فقال «ألف مثقال» أي من الذهب، وعبَّر بالمثقال دون الدينار، لأن المثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، بخلاف الدينار.

فمثلاً: الدينار السعودي ثمانية مثاقيل، بينما كان في عهد النبي ﷺ وفي صدر الإسلام مثقالاً واحداً، والمثقال يساوي «اثنتين وسبعين حبة شعير مقطوعة الطرفين»، وهي تساوي «ثلاثة جرامات ونصف الجرام»، كما تقدم في كتاب «الزكاة»، وألف مثقال ذهب تبلغ بالجنيه السعودي خمسمائة جنيه وواحد وسبعون وثلاثة أسباع جنيه، لأن زنة الجنيه مثقالان إلا ربع مثقال.

(٢) قوله «أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ»: أو هنا للتخيير، واثنا عشر ألف درهم تبلغ بالدراهم السعودية ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ريال عربي.

(٣) قوله «أَوْ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ»: لا خلاف بين الفقهاء في ذلك؛ فدية الذكر الحر المسلم هي مائة من الإبل أو ما يقوم مقامها من البقر والغنم وهي مائَتا بقرة، أو ألفا شاة، ودليل ذلك حديث جابر ﵁ قال: «فرض رسول الله ﷺ الدية عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنْ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلفَي شَاةٍ» (١). =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 7 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.