Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 11

  1. كتاب الديات
  2. قوله «وتكون حالة في مال القاتل»
  3. شرح كلام المؤلف

فَهِيَ ثَلاثُوْنَ حِقَّةً، وَثَلاثُوْنَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً، وَهِيَ الحَوَامِلُ (١)، وَتَكُوْنُ حَالَّةً فِيْ مَالِ القَاتِلِ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَهِيَ ثَلاثُوْنَ حِقَّةً، وَثَلاثُوْنَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً، وَهِيَ الحَوَامِلُ»: اختلفت الرواية عن أحمد (١) في مقدار دية العمد، ففي رواية عنه ما ذكره المؤلف هنا، وفي رواية أخرى أنها أرباع، أي خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، ووجه الرواية الأولى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ» (٢)، ووجه الرواية الثانية حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال «أَلا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» (٣)، والخلفة هي الحامل من الإبل.

(٢) قوله «وَتَكُوْنُ حَالَّةً فِيْ مَالِ القَاتِلِ»: أي وتكون دية العمد في مال القاتل، لا تحملها العاقلة، دليل ذلك قوله ﷺ: «أَلا لا يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 11 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.