Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 232

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. قوله «فإن أخطأ، فعليه الإعادة»
  4. ذكر الخلاصة في هذه المسألة

فَإِنْ أَخْطَأَ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ (٢).

ــ

=فإن أخطأ فلا تجب عليه الإعادة؛ لأنه معذور.

(١) قوله «فَإِنْ أَخْطَأَ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ» أي إن أخطأ في الحضر فصلى إلى غير القبلة فعليه الإعادة؛ لأنه لم يسأل ولم يستدل على جهة القبلة والحضر ليس محلاً للاجتهاد كما ذكرنا، وهذا هو المذهب، والراجح كما ذكرنا، ويرى شيخنا (١) أن الحضر والسفر محل للاجتهاد، فإن اجتهد في الحضر فلا إعادة عليه مطلقًا سواء أصاب أم لم يصب؛ لأنه فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله تعالى ما استطاع وليس عليه الإعادة؛ لأن الله لم يوجب عليه العبادة مرتين إذا أتى بها على الوجه المأمور به، لكن الذي نرجحه هو المذهب.

والخلاصة في هذه المسألة أنه:

أولاً: إن صلى باجتهاده في السفر فصلاته صحيحة سواء أخطأ أم أصاب.

ثانيًا: إن صلى في الحضر باجتهاده فصلاته صحيحة إن أصاب وعليه الإعادة إن أخطأ.

ثالثًا: إن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ أعاد وإن أصاب فالمذهب (٢) أنه يعيد.

والصواب أنه إن أصاب فلا يعيد، وهو اختيار شيخنا (٣) ﵀.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 232 (SanadKitab #145206, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.