Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 35

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله
  3. قوله «وما أتلفت ليلا، فعليه ضمانه»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثالثة: إذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له بعد ذلك أن يقتل القاتل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=متعد باقتنائه له، وكذا لو اقتنى سنوراً يأكل الطيور، لأنه متعد باقتنائه له.

- الفائدة الثانية: يجوز قتل الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والوزغ، وكل مؤذٍ وسبع مفترس كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والثعلب، ولا ضمان على قاتل ذلك كله.

ولا يجوز قتل النملة والهدهد، والنحلة والصرد كما سبق، ولا يقتل كذلك طير غير مؤذٍ إلا بحقه، وهو أن يأكله، أو يأكله غيره، أما قتله عبثاً فلا يجوز.

- الفائدة الثالثة: إذا أخذ ولي الدم الدية، فلا يحل له بعد ذلك أن يقتل القاتل، وقد روي «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية» (١).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 35 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.