Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 44

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الجراح
  3. قوله «وفي الأشل من الأذن والأنف الأخشم، وأذن الأصم ديتها كاملة»
  4. شرح كلام المؤلف

وَفِيْ الأَشَلِّ مِنَ الأُذُنِ وَالأَنْفِ الأَخْشَمِ، وَأُذُنِ الأَصَمِّ دِيَتُهَا كَامِلَةً (١)،

ــ

=الوَجْه، لَكن ذَهَبَ إبصارهَا ثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي اليَدِ الشَّلاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّودَاءِ إِذَا قُلِعَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا» (١).

وعن ابن عباس ﵄ أن عمر ﵁ قال: «فِي العَيْنِ القَائِمَةِ، وَالسِّنِّ السَّودَاءِ، وَاليَدِ الشَّلاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا» (٢)، ولأنها كاملة الصورة فكان فيها مقدر كالصحيحة.

وقوله: «حُكُوْمَةٌ»: الحكومة: أصلها من الحكم بمعنى القضاء، ومعناها: أن يقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية، والمراد دية النفس، فلو كانت قيمته وهو عبد صحيح عشرة آلاف، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة آلاف، فيكون فيه عُشر ديته، لأن الناقص واحد من عشرة، وهكذا.

(١) قوله «وَفِيْ الأَشَلِّ مِنَ الأُذُنِ وَالأَنْفِ الأَخْشَمِ، وَأُذُنِ الأَصَمِّ دِيَتُهَا كَامِلَةً»: أي متى جنى على هذه المذكورات فقد وجبت عليه الدية كاملة، وذلك لأن نفعها وجمالها باق بعد شللها، فإن منفعة الأذن جمع الصوت، ومنع دخول الماء، والهوام في صماخه، فإذا قطعها وجبت ديتها ولأنه قطع أذنا فيها الجمال والنفع فأشبه ما لو قطعها قبل الشلل,=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 44 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.