Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 50

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وغيرها
  3. قوله «ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل»
  4. شرح كلام المؤلف

ثُمَّ الْهَاشِمَةُ، وَهِيَ الَّتِيْ تُوْضِحُ العَظْمَ وَتُهَشِّمُهُ، وَفِيْهَا عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ (١)، ثُمَّ الْمُنَقِّلَةُ وَهِيَ الَّتِيْ تُوْضِحُ وَتُهَشِّمُ وَتَنْقُلُ عِظَامَهَا، وَفِيْهَا خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ (٢)،

ــ

(١) قوله «ثُمَّ الْهَاشِمَةُ، وَهِيَ الَّتِيْ تُوْضِحُ العَظْمَ وَتُهَشِّمُهُ، وَفِيْهَا عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ»: الهاشمة: هي التي توضح العظم وتهشمه، والهشم الكسر للعظم، ويقال: هشم الشيء إذا فكَّه وكسره، فالهاشمة هي التي تهشم العظم في الوجه والرأس، وفيها عشر من الإبل.

وللعلماء في هذه العشر وجهان:

الوجه الأول: أن خمساً من العشر لكونها أوضحت العظم، والخمس الثانية؛ لأنها هشمت العظم.

الوجه الثاني: أن الهاشمة فيها عشرٌ من الإبل ولا يفصل.

وفائدة الخلاف بين الوجهين: أنه لو ضربه فهشم عظمه دون أن يجرحه، يعني هشم العظم داخل الجلد دون جرح، فعلى القول الأول لا يجب عليه إلا خمس من الإبل؛ لأنه لم يقع إلا الهشم، ولم تقع الموضحة، وعلى القول الثاني يجب عليه عشرٌ من الإبل، سواء كان هناك جرح وإيضاح للعظم، أو لم يكن هناك جرحٌ وإيضاح للعظم.

(٢) قوله «ثُمَّ الْمُنَقِّلَةُ وَهِيَ الَّتِيْ تُوْضِحُ وَتُهَشِّمُ وَتَنْقُلُ عِظَامَهَا، وَفِيْهَا خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ»: المنَقَّلَة بتشديد القاف مع الكسر هي التي تنقل العظم من مكانه، فتفصله عن بعض حتى ينتقل، ويعرف ذلك الآن عن طريق الأشعة، وكانوا في القديم يعرفون ذلك بالسبر، ويلاحظون العظم=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 50 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.