Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 52

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وغيرها
  3. قوله «وفي الضلع بعير»
  4. شرح كلام المؤلف

فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، فَهِيَ جَائِفَتَانِ (١)، وَفِيْ الضَّلَعِ بَعِيْرٌ (٢)،

ــ

=الصدر، وتكون الجائفة في ثغرة النحر، وتكون جائفة فيما بين السبيلين، وهذه الجائفة فيها ثلث الدية، فلو طعنه بسكين ودخلت السكين إلى جوفه فأبانت أحشاءه فهي جائفة، وهكذا لو ضربه من ظهره فأظهر عظمه فهي جائفة، ولو ضربه على صدره فأبان جوف الصدر فهي جائفة.

(١) قوله «فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، فَهِيَ جَائِفَتَانِ»: قال ابن قدامة في المغني: هذا هو قول أكثر أهل العلم منهم.

قال ابن عبد البر: «لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أنه قال هي جائفة واحدة، وحكي أيضاً عن أبي حنيفة وهي قول في المذهب، وعللوا لذلك بقولهم لأن الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف، وهذه الثانية إنما نفذت من الباطن إلى الظاهر» (١).

والصحيح: هو القول الأول، فقد قضى بذلك أبو بكر ﵁ بثلثي الدية، ولأنه أنفذه في موضعين فأشبه ما إذا كان من الظاهر إلى الباطن.

(٢) قوله «وَفِيْ الضَّلَعِ بَعِيْرٌ»: أي لو كَسَرَ ضلعاً من المجني عليه ففيه بعير، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب ﵁ حين كتب إلى عامله: أن في كل ضلع وترقوة بعيراً.

فإذا كسر أحد أضلع شخص فإنه يجب عليه ضمان الكسر ببعير، لكن=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 52 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.