Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 60

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل
  3. قوله «وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: هل تجب الدية والكفارة على من قتل نفسه؟
  6. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لا تجب الدية بقتله ولا تحمل العاقلة ديته، لأن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ ولم يأمر النبي ﷺ فيه بكفارة، ولم يقض فيه بدية، ولو وجبت لبينه؛ ولأنه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره كالعمد.

وقال الحنابلة في الأظهر من الروايتين (١): إن على عاقلته ديته لورثته إن قتل نفسه، أو أرش جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث، واستدلوا بأن رجلاً ساق حماراً فضربه بعصا كانت معه فطارت منها شظية ففقأت عينه فجعل عمر ﵁ ديته على عاقلته، ولم يعرف له مخالف في عصره».

وأما بالنسبة للكفارة فقد قال الشافعي (٢)، والحنابلة (٣): تجب فيه الكفارة.

وقال أبو حنيفة (٤) ومالك (٥): لا تجب؛ لأن الكفارة مشروطة بعدم القتل فإذا حصل القتل بطل الخطاب بها كما تسقط ديته عن العاقلة لورثته.

والأظهر عندي عدم وجوب الدية والكفارة على من قتل نفسه، وهذا هو قول الموفق (٦)، واختاره الشيخ السعدي (٧).=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 60 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.