Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 66

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل
  3. قوله «وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق، فقتل الحجر معصوما، فعلى كل واحد منهم كفارة»
  4. شرح كلام المؤلف

إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الوَاقِفُ مُتَعَدِّياًّ بِوُقُوْفِهِ، كَالقَاعِدِ فِيْ طَرِيْقٍ ضَيِّقٍ، أَوْ مِلْكِ السَّائِرِ (١)، عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَضَمَانُ السَّائِرِ وَدَابَّتِهِ، وَلا شَيْءَ عَلى السَّائِرِ وَلا عَلى عَاقِلَتِهِ (٢). وَإِذَا رَمَى ثَلاثَةٌ بِالْمَنْجَنِيْقِ، فَقَتَلَ الحَجَرُ مَعْصُوْمًا، فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ (٣)،

ــ

= «كما لو كانا» أي الواقف والقاعد «بطريق ضيق مملوك لهما» وصدمهما السائر فيضمنهما وما يتلف من مالهما لتعديه بسلوكه في ملك غيره بلا إذنه و «لا» يضمنهما ولا ما تلف لهما السائر.

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الوَاقِفُ مُتَعَدِّياًّ بِوُقُوْفِهِ، كَالقَاعِدِ فِيْ طَرِيْقٍ ضَيِّقٍ، أَوْ مِلْكِ السَّائِرِ»: أي فإن كان الواقف متعدياً بوقوفه كالقاعد بطريق ضيق أو واقفاً في ملك السائر وصدمه السائر فلا يضمنه السائر؛ لتعديه بالوقوف في الطريق الضيق أو بتعديه بالوقوف في ملك غيره.

(٢) قوله «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَضَمَانُ السَّائِرِ وَدَابَّتِهِ، وَلا شَيْءَ عَلى السَّائِرِ وَلا عَلى عَاقِلَتِهِ»: أي فإن كان المصاب بالاصطدام هو السائر فيجب على المتعدي بالوقوف أو القعود ضمان ما أتلفه في السائر ودابته، ولا شيء على السائر ولا على عاقلته، لأن السائر لم يتعد، وإنما المتعدي هو الواقف.

(٣) قوله «وَإِذَا رَمَى ثَلاثَةٌ بِالْمَنْجَنِيْقِ، فَقَتَلَ الحَجَرُ مَعْصُوْمًا، فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ»: المنجنيق بمنزلة المدفع الآن، وقد كانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة، وفيها حبال قوية، ثم يُجعل الحجر بحجم الرأس أو نحوه في شيء مقبب، ثم يأتي رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه، وإذا انطلق الحجر انطلق بعيداً، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 66 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.