Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 68

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل
  3. قوله «وإن كانوا أكثر من ثلاثة، سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةٍ، سَقَطَتْ حِصَّةُ القَتِيْلِ وَبَاقِيْ الدِّيَةِ فِيْ أَمْوَالِ البَاقِيْنَ (١).

ــ

=الأخرى في أن جناية الإنسان على نفسه هدر.

الوجه الثالث: أن يلغى فعل المقتول في نفسه وتجب ديته بكمالها على عاقلة الآخرين.

والأظهر عندي كما سبق عدم وجوب الكفارة على من قتل نفسه، ويدل عليه حديث عامر بن الأكوع، فلم يوجب النبي ﷺ الكفارة في ماله (١).

(١) قوله «وَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةٍ، سَقَطَتْ حِصَّةُ القَتِيْلِ وَبَاقِيْ الدِّيَةِ فِيْ أَمْوَالِ البَاقِيْنَ»: أي فإن كان المشاركون في القتل عن طريق الرمي بالمنجنيق أكثر من ثلاثة والمقتول واحد منهم، سقطت حصة القتيل، وباقي الدية في أموال الباقين من الرماة ولا يتحمل العاقلة شيء من الدية لأنها أقل من الثلث وما كان أقل من الثلث في الدية فلا تحمله العاقلة لأنه قليل وقد سبق بيان ذلك.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 68 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.