Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 95

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في تداخل الحدود
  3. قوله «أو مكرها»
  4. ذكر القول الراجح

أَوْ وَطِئَ فِيْ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ (١)، أَوْ مُكْرَهًا (٢)،

ــ

(١) قوله «أَوْ وَطِئَ فِيْ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ»: النكاح المختلف فيه: كالنكاح بلا ولي، ونكاح المتعة، والشغار، والتحليل، وبلا شهود، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، ونكاح المجوسية «لم يحد» في قول أكثر أهل العلم لأن الاختلاف شبهة والحد يدرأ بالشبهات، وهذا هو المشهور في المذهب أي أنه لا يقام عليه الحد وإن اعتقد بطلانه وذلك لوجود الشبهة.

وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد (١): أنه يقام عليه الحد، وذلك لأنه لا شبهة له في ذلك.

(٢) قوله «أَوْ مُكْرَهًا»: أي وكذلك يسقط الحد إذا أُكره الشخص على الزنا، وفي قول أخر أنه لو أكره الرجل أقيم عليه الحد، لأن الإكراه في حق الرجل لا يتصور؛ لأنه لا جماع إلا بانتشار، ولا انتشار إلا بإرادة، والإرادة رضا وليست إكراهاً، فلما لم يتصور الإكراه في حقه صار الحد واجباً عليه، ولا يعارض هذا الحديثَ: «وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٢) لأنهم يقولون: هذا الرجل ما استكره، بل رضي.

والصواب: هو القول الأول وهو اختيار شيخنا ﵀ (٣).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 95 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.