Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 97

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في تداخل الحدود
  3. قوله «أو لولده وإن سفل»
  4. شرح كلام المؤلف

أَوْ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ (١)،

ــ

=شريكه، فإذا سرق نصف دينار من المال المشترك بينهما بالسوية كان سارقاً لنصاب من مال شريكه فيقطع به.

أما السرقة من بيت المال: فذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢) إلى عدم إقامة الحد على من سرق من بيت المال، إذا كان السارق مسلماً، غنياً كان أو فقيراً؛ لأن لكل مسلم حقاً في بيت المال، فيكون هذا الحق شبهة تدرأ الحد عنه، كما لو سرق من مال له فيه شركة. وقد روي أن عبد الله ابن مسعود كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عمن سرق من بيت المال، فقال: أرسله، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق.

وذهب المالكية (٣) إلى وجوب إقامة الحد على السارق من بيت المال، لعموم نص الآية، وضعف الشبهة، لأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له فيه في عينه، ولا حق له فيه قبل حاجته إليه.

(١) قوله «أَوْ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ»: أي ولا يقام الحد على من سرق من مال ابنه أو ابن ابنه، أو ابن ابن ابنه، لأن للسارق شبهة حق في مال المسروق منه. وذلك لقوله ﷺ لمن جاء يشتكي أباه الذي يريد أن يجتاح ماله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» (٤).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 97 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.