Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 100

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في استيفاء القصاص في الحرم والغزو
  3. قوله «فصل في استيفاء القصاص في الحرم والغزو. ومن أتى حدا خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، أو لجأ إليه من عليه قصاص، لم يستوف منه حتى يخرج»
  4. ذكر أقوال الفقهاء قي هذه المسألة مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وروى ابن جرير عن ابن عمر قال: «لو رأيت قاتل عمر في الحرم ما ندهته» (١)، أي ما زجرته.

وعن ابن عباس أنه قال: «من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فلا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ويناشد أن يخرج فإذا خرج أقيم عليه الحد» (٢).

وهذان الأثران لا يعلم لهما عن الصحابة مخالف، بل قال ابن القيم: «إن هذا القول هو قول جمهور التابعين وإنه لا يحفظ صحابي ولا عن تابعي عن خلاف هذا القول» (٣).

القول الثاني: وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥) أنه يقام عليه الحد، واستدلوا بعمومات النصوص التي تدل على إقامة الحد، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٦)، وقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٧)، وغير ذلك من الآيات العامة فإنها عامة في الحل والحرم.

والصواب في هذه المسألة أن يقال: بأن من قتل في الحرم فأنه يقتل فيه، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 100 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.