Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 105

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. قوله «الزاني، من أتى الفاحشة في قبل أو دبر»
  4. هل الوطء في الدبر يعد من الزنا؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والحشفة هي الجزء المكشوف من رأس الذكر بعد الختان، فإن حصل تغييب بعض الحشفة أو وطئ دون الفرج فليس بزنا، فلا يثبت به الحد، لكن يعزر، كما سيأتي إن شاء الله.

وقوله «في قُبُلٍ أصلِيٍّ» احتراز من الخنثى المشكل لو جُومع في قُبُله فلا حَدَّ، لاحتمال أن يكون ذكراً، لكن على الواطئ التعزير.

وقوله «أو دُبرٍ»: أي أو تغييب الحشفة في دبر امرأة أجنبية فهو زنا، يحد الواطئ حد الزنا.

قال الموفَّق: «والوطء في الدبر مثله في كونه زنا، لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك فيها ولا شبهة، فكان زناً كالوطء في القبل» (١).

وقال الخرقي الزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر. وعلى هذا فوطء المرأة في دبرها يعتبر زنا، فيشمله التعريف، وعقوبته عقوبة الزاني، وهذا مذهب المالكية (٢) أيضاً، وكذا الشافعية (٣) على الخلاف عندهم في عقوبته.

وعند الحنفية (٤) أنه كاللواط، لا حدَّ فيه، بل فيه التعزير، والصواب القول الأول.

وقوله «من آدَمِيٍّ»: احتراز من غير الآدمي، بأن يطأ بهيمة، فلا يعتبر زنا، لا لغة ولا شرعاً، ولا يجب فيه الحد، بل يعزر على الراجح من أقوال أهل=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 105 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.