Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 117

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. قوله «ويتفقون على الشهادة بزنى واحد»
  4. شرح كلام المؤلف

يَصِفُوْنَ الزِّنَى (١)، وَيَجِيْؤُوْنَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ (٢)، وَيَتَّفِقُوْنَ عَلى الشَّهَادَةِ بِزِنًى وَاحَدٍ (٣)،

ــ

(١) قوله «يَصِفُوْنَ الزِّنَى»: أي يصفون حقيقة ما رأوه بأعينهم من تغييب الحشفة بالحشفة كرؤية المرود إذا دخل المكحلة، فلو قالوا: رأيناه عليها متجردَيْن، فإن ذلك لا يقبل حتى لو قالوا: نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته، فإنها لا تكفي الشهادة، بل لا بد أن يقولوا: نشهد أن ذكره في فرجها.

(٢) قوله «وَيَجِيْؤُوْنَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ»: أي لا بد أن يأتوا الحاكم في مجلس واحد جملة.

والصواب أنه لا يشترط المجلس الواحد، بل إذا أتوْه متفرقين صحت شهادتهم.

(٣) قوله «وَيَتَّفِقُوْنَ عَلى الشَّهَادَةِ بِزِنًى وَاحَدٍ» أي: ويتفق الشهود في شهادتهم فيشهدون على فعل واحد غير متعدد، فلو شهد رجلان أنه زنى في الساعة الثامنة صباحاً، ورجلان على أنه زنى في المساء فهذان فعلان، وكذا لو اجتمعوا ونظروا واحداً بعد واحد لم تصح شهادتهم، لاحتمال تعدد الوطء، وأن الثانِي رأى إيلاجاً غير الذي رآه مَنْ قبله، لأن الأفعال لا يُضم بعضها إلى بعض، فلا تقبل الشهادة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 117 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.