Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 125

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. قوله «ومن قذف جماعة بكلمة واحدة، فحد واحد، إذا طالبوا أو واحد منهم»
  4. شرح كلام المؤلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الكبير، وحددوا ذلك بأن يكون مثله يطأ أو يوطأ.

والأول أظهر وهو أن من قذف غير بالغ لا يُحد، ولكنه يعزر، لأن من لم يبلغ من الذكور والإناث مرفوع عنه القلم، ولا مَعَرَّةَ تلحقه بذنب، لأنه غير مؤاخذ.

٣ - أن يكون حراً، لأن الإحصان يطلق على الحرية، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١) أي: الحرائر، فالرقيق ليس محصناً بهذا المعنى على قول الجمهور.

وقالت الظاهرية: يقام الحد على قاذف العبد، لعموم قوله ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ» (٢)، ولم يفرق في ذلك بين الحر والعبد (٣).

٤ - أن يكون عفيفاً، أي: عفيفاً عن الزنا، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ (٤)، أي: العفيفات، جمع محصنة، قال تعالى: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ (٥)، أي: عفت، قال في «لسان العرب»: «يقال: امرأة حَصَانٌ وحاصن، وكُلُّ امرأةٍ عفيفةٍ مُحصنةٌ» (٦).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 125 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.