Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 127

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. قوله «ومن قذف جماعة بكلمة واحدة، فحد واحد، إذا طالبوا أو واحد منهم»
  4. ذكر الروايات الثلاث مع بيان الراجح منهن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=واحد إذا طالبوا أو طلبه واحد منهم، وهذه المسألة على ثلاث روايات في المذهب (١):

إحداها: عليه حد واحد لأن كلمة القذف واحدة فلم يجب بها أكثر من حد واحد، كما لو كان المقذوف واحداً، ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه ويزول عار القذف عن جميعهم.

الثانية: عليه لكل واحد حد لأنه قذفه، فلزمه الحد له، كما لو قذفه بكلمة مفردة.

الثالثة: إن طلبوه جملة فحد واحد لأنه يقع استيفاؤه لجميعهم، وإن طلبوه متفرقاً أقيم لكل مطالب مرة لأن استيفاء المطالب الأول له خاصة فلم يسقط به حق الباقين.

والأظهر عندي: هو القول الأول، لقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٢) , ولم يفرق بين قذفهم واحدة أو جماعة، ولأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوه بامرأة فلم يحدهم عمر إلا حداً واحداً، ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حد واحد كما لو قذف واحداً، ولأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف وتزول المعرة فوجب أن يكتفى به بخلاف ما إذا قذف كل واحد بكلمة فإن ظهور كذبه في قذف واحد لا يزيل المعرة عن الآخر ولا يتحقق كذبه فيه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 127 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.