Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 140

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. قوله «أو ثلاثة دراهم من الورق»
  4. شرح كلام المؤلف

وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِيْنَارٍ مِنَ العَيْنِ (١)، أَوْ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الوَرِقِ (٢)،

ــ

=والمنتهب: آخذ الشيء من صاحبه غلبة وقهراً، والمختلس: آخذ الشيء بحضرة صاحبه في غفلة منه والهرب به.

وقولنا «مِن مَالِكِهِ، أو نَائِبِهِ»: نائب المالك: كل من كان مال غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن مالكه، كالمستعير، والمستأجر، والمودَع، وولي اليتيم، ونحوهم، فخرج ما لو سرق مغصوباً من غاصبه فلا قطع، لأنه عند الغاصب لا حرمة له (١).

(١) قوله «وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِيْنَارٍ مِنَ العَيْنِ»: هذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب، لحديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً» (٢)، والدينار يزن عند المتقدمين (٧٢) حبة شعير، وزنها بالجرام (٣.٥)، كما تقدم في «الزكاة».

فإذا سرق ما يقابل جراماً من الذهب الخالص قطع، والقطع بهذا المقدار وإن كان قليلاً، هو لحماية الأموال والقضاء على العبث بالأمن (٣).

(٢) قوله «أَوْ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الوَرِقِ»: أي أو ما قيمته ثلاثة دراهم من الفضة كما في حديث ابن عمر ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ» (٤).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 140 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.