Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 157

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين
  3. قوله «ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا، نفي من الأرض»
  4. ذكر أقوال الفقهاء في تعريفه مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=قول الحنابلة (١)، لقوله تعالى: ﴿أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾.

وظاهر اللفظ أن النفي معناه: الطرد والإبعاد، والنفي من الأرض يقتضي النفي من جميعها، فلا يترك يأوي إلى بلد.

والقول الثانِي: أن النفي هو السَّجْنُ، وهو قول الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).

والقول الثالث: أنه ينفى إلى بلد آخر ويُسجن فيه، وهذا قول لمالك (٥)، واختاره ابن جرير (٦)، والشنقيطي (٧).

فإن كانوا جماعة نُفُوا مفرقين، ولا يزال منفياً حتى تظهر توبته، على الصحيح من المذهب.

إلا إن كان شرهم لا يندفع بتشريدهم فيتوجه القول بالحبس على القول الثانِي في تفسير النفي (٨)، لأن المقصود دفع شرهم، وهذا هو الصواب.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 157 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.