Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 165

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي
  3. قوله «وهم: الخارجون على الإمام»
  4. إن لم يكن لهم تأويل أو لهم تأويل غير سائغ فأي شيء يكونون؟ .

وَهُمُ: الخَارِجُوْنَ عَلى الإِمَامِ (١)،

ــ

=والصورة الثانية: أن يكون الخروج بتأويل وشبهة، وهذا هو مراد المؤلف هنا فلما انتهى من بيان حكم الحرابة شرع في بيان قتال أهل البغي، والمناسبة من هذا الوجه واضحة، حيث يجتمع البابان في حكم الخروج، فينفرد الباب الأول بأنه خروج من دون تأويل، والباب الثاني بأنه خروج بتأويل وشبهة.

(١) قوله «وَهُمُ: الخَارِجُوْنَ عَلى الإِمَامِ»: هذا وصف لأهل البغي، فالبغاة لهم ضوابط ذكرها العلماء: وهم القوم الخارجون على الإمام وجماعة المسلمين، ولهم شوكة ومنعة بتأويل وشبهة.

هذه أهم المعالم التي ينبغي توفرها للحكم على من خرج بكونهم بغاة وآخذين حكم أهل البغي.

فقد ذكر العلماء لهم أربعة شروط:

الشرط الأول: الخروج على الإمام وجماعة المسلمين.

الشرط الثاني: أن يكونوا قوماً وجماعة ذات عدد على تفصيل عند العلماء ﵏ في هذا الموضع.

الشرط الثالث: أن تكون لهم شوكة ومنعة لتحقق البغي، وأصل الشوكة: شدة البأس وقوة السلاح، والمراد: أن لهم كثرة أو قوة ولو بحصن، بحيث يمكن معها مقاومة الإمام.

الشرط الرابع: أن يكون عندهم تأويل سائغ، أو كما يقول بعض العلماء: عندهم شبهة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 165 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.