Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 252

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. قوله «ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه»
  4. إلى أين يرفع يديه؟

وَبِسَائِرِ التَّكْبِيْرِ (١)، لِيُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ (٢)، وَيُخْفِيْهِ غَيْرُهُ (٣)، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيْرِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ (٤)،

ــ

=واجب.

(١) قوله «وَبِسَائِرِ التَّكْبِيْرِ» أي يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقال من الركوع والسجود والرفع منه وغير ذلك مما جاء فيه التكبير، لكن هل يجهر الإمام بالتكبير عند قراءة آية فيها سجدة؟ الصواب أنه يكبر لسجود التلاوة، ويسجد وكذلك عند الرفع منه، وهو قول الشيخين (١)، دليل ذلك أنه ﷺ كان يكبر في الصلاة لكل رفع وخفض وهذا منه.

(٢) قوله «لِيُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ» لأن هذا هو الغاية من الجهر بالتكبير ولأن هذا كان من فعله ﷺ.

(٣) قوله «وَيُخْفِيْهِ غَيْرُهُ» لأنه لا حاجة في جهر المأموم بالتكبير، ولأن في الجهر بالتكبير وغيره في حق المأموم والمنفرد تشويشًا على غيرهم، أما في حق المبلغ عن الإمام كما فعل أبو بكر ﵁ في مرض رسول الله ﷺ حيث كان النبي ﷺ يصلي بالناس وكان أبو بكر يسمع الناس التكبير فهذا جائز للحاجة، أما عند عدم الحاجة فلا يشرع ذلك بل لم يستحبه أحد من العلماء.

(٤) قوله «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيْرِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ» رفع اليدين في الصلاة سنة، لكن إلى أين يرفعهما؟ قال المؤلف إلى حذو منكبيه، وورد أيضًا إلى فروع أذنيه كما سيذكره المؤلف وهذا وارد من فعله ﷺ كما جاء في ذلك حديث ابن عمر ﵁، ولذلك من رفع يديه إلى أقل من المنكبين كما يفعله =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 252 (SanadKitab #145206, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.