Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 222

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأنفال
  3. قوله «باب الأنفال»
  4. حكم الأنفال

بابُ الأَنْفالِ (١)

ــ

(١) قوله «بابُ الأَنْفالِ»: الأنفال: جمع نفل، والنَّفَل في اللغة: الزيادة، فإذا زاد الشيء على الأصل فإنه يقال: هذا نافلة. أي: شيء زائد، ومنه سميت نافلة الصلوات؛ لأنها زائدة على الفريضة التي أوجب الله، فالنَّفَل هو: زيادة على حظ الإنسان في الغنيمة، كما سيذكر ذلك المؤلف.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التنفيل مطلقاً.

وذهب المالكية (١) والشافعية (٢) إلى أنه لا تنفيل إلا إذا مسّت الحاجة بأن كثر العدو وقل المسلمون، واقتضى الحال بعث السرايا، وحفظ المكامن؛ لذلك نفل رسول الله ﷺ في بعض الغزوات دون بعض.

وقال الحنفية (٣) هو مستحب، لأنه نوع من التحريض على الجهاد.

والأظهر عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: أي أنه مشروع مطلقاً، لما فيه من التحريض على القتال، والله تعالى يقول ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ (٤)، فلا بأس أن يُنفِّل الإمام في حال القتال، ويحرض بالنَّفَل على القتال، فيقول: من قتل قتيلاً فله سلبه، أو يقول لسرية: قد جعلت لكم الربع، أو النصف بعد أخذ الخمس، لما فيه من تقوية القلوب، وإغراء المقاتلة على المخاطرة وإظهار الجلادة رغبة في القتال.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 222 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.