Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 251

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. قوله «باب الأمان»
  4. شرح كلام المؤلف

بابُ الأَمانِ (١)

ــ

(١) قوله «بابُ الأَمانِ»: الأمان في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، وعرفه الفقهاء بأنه: رفع استباحة دم الحربي، ورقه، وماله حين قتاله، أو الغرم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام.

والعقود التي تفيد الكفار بالأمان ثلاثة: الأمان، والهدنة، والجزية، لأنه إن تعلق بمحصور فالأمان، أو بغير محصور، فإن كان إلى غاية فالهدنة، وإلا فالجزية، وهما مختصان بالإمام، بخلاف الأمان فعام، كما سيأتي.

والمراد بالأمان هنا: العهد للمحارب بعدم الاعتداء على نفسه، وماله، وعرضه، ودينه.

فَيُؤَمَّنُ الكافر مدة محدودة حتى يبيع تجارته ويرجع، أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يسمع كلام الله ويرجع.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ﴾ (١)، ومعنى ﴿اسْتَجَارَكَ﴾: طلب منك الجوار وهو الأمان، وقوله ﷺ: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ» (٢)، وهو من مكايد الحرب ومصالحه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 251 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.