Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 263

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. فصل في الهدنة
  4. قوله «وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب»
  5. أقسام الناس في شأن الهجرة من دار الحرب
  6. الأول: من تجب عليه الهجرة

وَتَجِبُ الهَجْرَةُ عَلى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى إِظْهَارِ دِيْنِهِ فِيْ دَارِ الحَرْبِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَتَجِبُ الهَجْرَةُ عَلى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى إِظْهَارِ دِيْنِهِ فِيْ دَارِ الحَرْبِ»: الهجرة لغة: مفارقة بلد إلى غيره، وهي اسم من هاجر مهاجرة.

وفي الاصطلاح: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن كانت قربة لله فهي الهجرة الشرعية.

وقد قسم الفقهاء الناس في شأن الهجرة من دار الحرب إلى ثلاثة أضرب:

الأول: من تجب عليه الهجرة: وهو من يقدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه مع المقام في دار الحرب، وإن كانت أنثى لا تجد محرماً، إن كانت تأمن على نفسها في الطريق، أو كان خوف الطريق أقل من خوف المقام في دار الحرب لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (١)، ففي الآية وعيد شديد، والوعيد الشديد لا يكون إلا في ارتكاب المحرم وترك الواجب، ولحديث: «أَنَا بَرِاءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» قالوا يا رسول الله لم: قال «لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا» (٢).

أما حديث: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ» (٣)، فمعناه لا هجرة من مكة بعد=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 263 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.