Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 269

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية
  3. قوله «ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة»
  4. اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=قول الحنفية (١)، ورواية عن أحمد (٢)، واستدلوا بأن الرسول ﷺ لم يأخذها منهم، ولأنهم أغلظ كفراً من غيرهم، لأنهم رهط النبي ﷺ، ونزل القرآن بلغتهم، فكانت المعجزة في حقهم أظهر.

القول الثالث: أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، وهذا قول المالكية (٣)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وتلميذه ابن القيم (٥)، لحديث بريدة ﵁ المتقدم وفيه: «وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَالٍ ... فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَسَلهُمْ الجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ»، وهذا دليل على العموم.

ويدل لذلك أيضاً كون النبي ﷺ كما تقدم أخذها من مجوس هجر (٦)، مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب فيدل على أنها تؤخذ من كل كافر، والمعنى يقتضي ذلك؛ لأنه إذا جاز أخذها من أهل الكتاب والمجوس، فغيرهم مثلهم، لأن المقصود إقرار الكافر على دينه على وجه معين أو مخصوص وهو حاصل لكل كافر، وهذا هو الراجح، وهو اختيار شيخنا ﵀ (٧).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 269 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.