Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 274

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية
  3. قوله «ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية، أو أحكام الملة، أو قتال المسلمين ونحوه، أو الهرب إلى دار الحرب، حل دمه وماله»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ دَخَلَ إِلَيْنَا تَاجِرٌ حَرْبِيٌّ، أُخِذَ مِنْهُ العُشْرُ (١)، وَمَنْ نَقَضَ العَهْدَ بِامْتِنَاعِهِ مِنِ التِزَامِ الجِزْيَةِ، أَوْ أَحْكامِ الْمِلَّةِ، أَوْ قِتَالِ المُسْلِمِيْنَ وَنَحْوِهِ، أَوِ الْهَرَبِ إِلى دَارِ الحَرْبِ، حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ (٢)،

ــ

= وأمواله الباطنة كالذهب، والفضة، وزروعه، وسوائمه، فلا يؤخذ منها شيء، بخلاف المسلم فإنه يدفع زكاة جميع أمواله، وعلى هذا فما يؤخذ من الذمي أقل بكثير مما يؤخذ من المسلم.

(١) قوله «وَإِنْ دَخَلَ إِلَيْنَا تَاجِرٌ حَرْبِيٌّ، أُخِذَ مِنْهُ العُشْرُ»: أي إن الحربي - وهو من يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين - يؤخذ منه عشر المال الذي يتجر به إذا مر في بلدنا، وقال أبو حنيفة (١) لا يؤخذ منهم شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئاً فنأخذ منهم مثله.

والصواب: هو القول الأول لأن عمر ﵁ أخذ من أهل الحرب العشر (٢)، واشتهر فيما بين الصحابة والخلفاء بعده، فكان إجماعاً.

(٢) قوله «وَمَنْ نَقَضَ العَهْدَ بِامْتِنَاعِهِ مِنِ التِزَامِ الجِزْيَةِ، أَوْ أَحْكامِ الْمِلَّةِ، أَوْ قِتَالِ المُسْلِمِيْنَ وَنَحْوِهِ، أَوِ الْهَرَبِ إِلى دَارِ الحَرْبِ، حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ»: لأنه عقد بشرط، فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد، كما لو امتنع من التزام الأحكام فإنه إذا امتنع منها وقد حكم بها حاكم أو من ترك الجزية انتقض عهده، وقد روي أن عمر ﵁ رُفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال: «ما على هذا صالحناكم وأمر به فصلب=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 274 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.