Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 285

  1. كتاب القضاء
  2. قوله «كتاب القضاء»
  3. الأصل في مشروعية القضاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والأصل في مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (٢).

وأما السُّنة فقد ثبتت مشروعيته بدلالة القول والفعل:

فمن دلالة القول حديث عبد الله بن عمرو ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (٣).

ومن دلالة الفعل فإن النبي ﷺ قضى كما في الصحيحين في قصة اختصام علي وجعفر، وكذلك قصة الزبير مع جاره، وكذلك أيضاً ولّى القضاة، كما بعث علياً ﵁ إلى اليمن قاضياً، وكذا غيره من الصحابة ﵃.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 285 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.