Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 288

  1. كتاب القضاء
  2. قوله «ومن شرطه أن يكون رجلا»
  3. الشروط المعتبرة في القاضي
  4. الشرط الأول: أن يكون رجلا
  5. ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح

وَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ، فَالأَفْضَلُ تَرْكُهُ (١). وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلاً (٢)،

ــ

- فائدة: في الفرق بين المفتي والقاضي: الفرق بينهما أن المفتي يبين الحكم الشرعي ويرشد إليه، وأما القاضي فلا يبين رأيه حتى يسمع القضية من طرفيها ثم يحكم فيها.

لكن لو أن المفتي حُكِّمَ - أي: تحاكم إليه اثنان - وقالا: رضيناك حكماً بيننا، وحكم بينهما صار حكمه كحكم القاضي ملزماً.

(١) قوله «وَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ، فَالأَفْضَلُ تَرْكُهُ»: أي وإن وجد غيره، كره له طلبه بغير خلاف، لقوله ﷺ «لا تسأل الإمارة ... » (١).

(٢) قوله «وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلاً»: هذه هي الشروط المعتبرة في القاضي، فأول هذه الشروط:

١ - أن يكون رجلاً: فلا تتولى المرأة القضاء على قول الجمهور (٢)، وهو الراجح، لحديث أبي بكرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَومٌ وَلَّوا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» (٣)، ولأن المرأة ناقصة العقل، وقليلة الرأي، وليست أهلاً لحضور محافل الرجال ورؤية الخصوم، ولأنه لم يول النبي ﷺ ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 288 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.