Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 290

  1. كتاب القضاء
  2. قوله «بصيرا»
  3. ذكر أقوال أهل العلم في اشتراط البصر في القاضي وبيان الراجح.

مَسْلِمًا (١)، سَمِيْعًا (٢)، بَصِيْرًا (٣)،

ــ

= وهو مبني على تعليل، لا على دليل.

والراجح: أن الرقيق يصح أن يكون قاضياً إذا توفرت فيه شروط القضاء، وهي القوة والأمانة والعلم، أما التعليل بأنه مشغول بخدمة سيده، فنقول بأنه إذا أذن سيده أن يكون قاضياً فله الحق.

(١) قوله «مَسْلِمًا»: هذا هو الشرط الثالث فيمن يصح قضاؤه، وهو الإسلام، وهذا موضع اتفاق إذا كان قاضياً بين المسلمين، فلا يُولَّى الكافر، لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ (١)، ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقاضي يجب احترامه، وبينهما منافاة، ولأن الإسلام شرط في الشهادة، فلأن يكون شرطاً في القضاء بطريق الأولى.

وهل يجوز أن يتقلد القضاء بين أهل دينه، كأن يكون قاضياً من أهل الذمة يحكم بين أهل الذمة؟

نقول: أجاز أبو حنيفة (٢) ذلك لجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، ولأنه لما جازت ولايتهم في المناكح جازت في الأحكام.

(٢) قوله «سَمِيعَاً»: هذا هو الشرط الرابع فيمن يصح له القضاء وهو أن يكون سميعاً، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، فلا تجوز توليته.

(٣) قوله «بَصِيْرَاً»: هذا هو الشرط الخامس، وهو أن يكون بصيراً، ليعرف المدعي من المدعى عليه، والمقر من المقر له، والشاهد من المشهود عليه، وهذا هو المذهب.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 290 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.