Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 339

  1. كتاب الشهادات
  2. قوله «الثالث: ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال، فلا يثبت إلا بشهادة رجلين»
  3. بيان هذا القسم من أنواع الشهادات

الثَّالِثُ: مَا عَدَا هَذَيْنِ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، فَلا يَثْبُتُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ (١)،

ــ

= وقد أجمع أهل العلم على قبول شهادة النساء في الأموال، وما يقصد فيه المال كذلك.

وأما كون المال يقبل فيه شاهد ويمين الطلب أي يمين المدعي فَلِمَا ورد عن أن النبي ﷺ: «قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» (١).

قال عمرو ابن دينار «في الحقوق» (٢) ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين - كما تقدم - فلما قَوِيَ جانب المدعي بشاهد واحد شرعت اليمين في حقه.

(١) قوله «الثَّالِثُ: مَا عَدَا هَذَيْنِ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، فَلا يَثْبُتُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ»: أي وما عدا هذين المذكورين «وهما الشهادة على الزنا والشهادة على الأموال» مما يطلع عليه الرجال لا يثبت إلا بشهادة رجلين، كالطلاق والخلع والنسب والوكالة في غير المال، ونحو ذلك، فلا تقبل فيه شهادة النساء، لأنه ليس بمال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال، فلم يكن للنساء في شهادته مدخل، كالقصاص، والحدود - غير الزنا - كالسرقة، والقذف، والشرب، فإن الجمهور على أنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين، لأن العقوبات مما يحتاط لدرئها وإسقاطها.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 339 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.