Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 342

  1. كتاب الشهادات
  2. قوله «والقاسم على القسمة»
  3. شرح كلام المؤلف

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الفَاعِلِ عَلى فِعْلِهِ، كَالْمُرْضِعَةِ عَلى الرَّضَاعِ (١)، وَالقَاسِمِ عَلى القِسْمَةِ (٢)،

ــ

=القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردها كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس .. » (١)، وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال: «ما علمت أحداً رد شهادة العبد» (٢)، وهذا يفيد أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة ﵃، وأما تعليل المانعين بالخلاف في قبول شهادته فهو ليس بشيء، لأن الاختلاف في أمر من الأمور لا يستلزم عدم صلاحيته لبناء حكم شرعي عليه، فالحق واحد، ولابد أن يكون مع أحد الجانبين المختلفين، والشهادة مبناها على العدالة، فإذا وجدت صحت، وإلا فلا.

(١) قوله «وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الفَاعِلِ عَلى فِعْلِهِ، كَالْمُرْضِعَةِ عَلى الرَّضَاعِ» أي: وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضع على الرضاع لحديث عقبة بن الحارث المتقدم، وكذا لو شهد على نفسه بالزنا فإنه يقام عليه حد الزنا كما في قصة المرأة التي زنت فأتت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله طهرني.

(٢) قوله «وَالقَاسِمِ عَلى القِسْمَةِ»: أي وكذلك شهادة القاسم على القسمة لأنه يشهد لغيره فصح على فعل نفسه، كما لو شهد على فعل غيره، وكذلك تقبل شهادة الحاكم على حكمه بعد العزل لذلك.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 342 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.