Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 346

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من ترد شهادته
  3. قوله «لا تقبل شهادة صبي»
  4. ذكر أقوال الفقهاء في ذلك مع بيان الراجح

بابُ مَنْ تُرَدُّ شَهادَتُهُ (١)

لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَبِيٍّ (٢)،

ــ

(١) قوله «بابُ مَنْ تُرَدُّ شَهادَتُهُ»: أي هذا باب فيمن تقبل شهادته ومن ترد.

(٢) قوله «لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَبِيٍّ»: لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ﴾ (١)، والصبي لا يسمى رجلاً، لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، والصبي ممن لا يُرضى، ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه، فلأن لا يقبل قوله على غيره بطريق الأولى، والمراد أنه لا يقبل أداؤه للشهادة، لكن لو تحملها وهو صغير وعَقَلَ ما تحمله، وشهد به بعد بلوغه، صحت شهادته.

وظاهر كلامه أن شهادة الصبيان لا تقبل مطلقاً ولو كان في الأمور التي لا يطلع عليها إلا الصبيان غالباً، كالذي يقع بينهم من القتل أو الجراحات، وهذا هو المذهب (٣)، وهو قول أبي حنيفة (٤)، والشافعي (٥).

والقول الثانِي: أن شهادة الصبيان تقبل فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان، كالجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، وهو قول في مذهب مالك (٦)، وقول عند الحنابلة (٧)، واختاره شيخنا ﵀ (٨)، لأن=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 346 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.