Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 350

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من ترد شهادته
  3. قوله «ولا شهادة والد وإن علا لولده، ولا ولد لوالده»
  4. ذكر أقوال الفقهاء في شهادة الوالد لولده مع بيان الراجح

وَلا جَارٍّ إِلى نَفْسِهِ نَفْعًا، وَلا دَافِعٍ عَنْهَا شَرًّا (١)، وَلا شَهَادَةُ وَالِدٍ وَإِنْ عَلا لِوَلَدِهِ، وَلا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلا جَارٍّ إِلى نَفْسِهِ نَفْعًا، وَلا دَافِعٍ عَنْهَا شَرًّا»: أي ولا تقبل شهادة من يجر بهذه الشهادة إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً، فإن كان كذلك لم تقبل شهادته، فالأول كشهادة الغرماء للمفلس بدين أو عين، وشهادتهم للميت بدين أو مال لتعلق حقوقهم به، وكشهادته لشريكه فيما هو شريك فيه، ونحو ذلك.

والثانِي: كشهادة الغرماء بجرح شهود دَينٌ على مفلس، لما في ذلك من توفير المال عليهم، وشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ، لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم.

(٢) قوله «وَلا شَهَادَةُ وَالِدٍ وَإِنْ عَلا لِوَلَدِهِ، وَلا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ»: أي ومن موانع الشهادة قرابة الولادة، فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل، ولا ولد لوالده وإن علا، لأن كل واحد من الولد والوالد متهم بالنسبة إلى الآخر، لأن بينهما تعصيباً، وكأنه يشهد لنفسه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم (١).

والقول الثانِي: تقبل شهادة الوالد لولده والعكس، وهذا قول الظاهرية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣)، لأنهما عدلان من رجالنا، فيدخلان في عموم الآيات والأخبار.

وقد ذكر ابن القيم أن الشهادة لا تُردُّ بسبب القرابة، لعدم الدليل، وإنما تُرَدُّ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 350 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.