Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 354

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من ترد شهادته
  3. قوله «ولا يسمع في الجرح والتعديل، والترجمة، ونحوها، إلا شهادة اثنين»
  4. بيان روايات المذهب في ذلك

وَلا يُسْمَعُ فِيْ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ، وَالتَّرْجَمَةِ، وَنَحْوِهَا، إِلاَّ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ (١)،

ــ

=الشركة، أو يشهد على زيد بدار له ولعمرو، فإن شهادته تبطل في الكل، لأنها شهادة رد بعضها للتهمة، فترد جميعها، ولأنه يجر حظاً لنفسه.

(١) قوله «وَلا يُسْمَعُ فِيْ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ، وَالتَّرْجَمَةِ، وَنَحْوِهَا، إِلاَّ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ»: أي لا يقبل في جرح الشهود أو تعديلهم أقل من رجلين عدلين، لأن ذلك شهادة، والشهادة يشترط فيها التعدد.

والجرح: أن يُذكر الشاهد بما يوجب رد شهادته.

والتعديل: أن يذكر الشاهد بما يوجب قبول شهادته.

وكذلك الترجمة، فيما لو تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان لا يعرف لسانهما أو عربي وعجمي، فلابد من مترجم عنهما، ولا تقبل الترجمة إلا من اثنين عدلين، لأنه نَقْلُ ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالخصمين، فوجب فيه التعدد، كالشهادة، وهذا هو المذهب.

والقول الثانِي: أنه يقبل واحد، وهو رواية عن أحمد (١)، لما ورد عن زيد بن ثابت ﵁ قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ يَهُودَ، قَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي»، وقَالَ: فَمَا مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ، قَالَ: فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبْتُ إِلَيهِمْ، وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ» (٢)، ولأنه خبر عن شيء، فاكتفى فيه بواحد.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 354 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.