Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 357

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها
  3. قوله «باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها»
  4. ذكر أهمية الشهادة على الشهادة

بابُ الشَّهَادَةِ عَلى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوْعِ عَنْهَا (١)

ــ

(١) قوله «بابُ الشَّهَادَةِ عَلى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوْعِ عَنْهَا»: المراد بالشهادة على الشهادة: إخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره، فهي أن يقول شخص لآخر: اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد بكذا، ونحو ذلك؛ ففيها معنى النيابة، ويسمى الشاهد الأصلي شاهد الأصل، والنائب عنه شاهد الفرع.

مثال ذلك: أن يشهد عمرو على زيد، بأن عنده لخالد ألف ريال، فيقول: عمرو لصالح: اشهد عليَّ أني أشهد أن لخالد عند زيد ألف ريال.

والشهادة على الشهادة يُحتاج إليها في بعض الحالات، كأن يكون الشاهد في مكان بعيد، ولا يمكن حضوره للقاضي، أو يكون شهود الأصل يخافون على أنفسهم من سلطان أو غيره إذا شهدوا، أو يكون المشهود عليه من أقارب الشاهد الأصلي، ولا يحب أن يتظاهر أمام الناس أنه شاهد عليه، فَيُحَمِّلُ الشهادة غيره، ونحو ذلك من الأسباب، ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة على الشهادة، لأن الأصل قد يتعذر أو يعجز عن أداء الشهادة لمرض أو سفر أو نحو ذلك، كما تقدم، فلو لم تقبل الشهادة على الشهادة لضاعت حقوق كثيرة، وهذا فيه ضرر عظيم ومشقة شديدة، والشريعة قائمة على جلب المنافع ودفع المضار، وقد أجمع العلماء على جواز الشهادة على الشهادة في الأموال (١).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 357 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.