Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 359

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها
  3. قوله «وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة، لم يحكم بها»
  4. شرح كلام المؤلف

وَتُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ العَدَالَةِ فِيْ شُهُوْدِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ (١). وَمَتَى لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَةِ الفَرْعِ حَتَّى حَضَرَ شُهُوْدُ الأَصْلِ، وَقَفَ الحُكْمُ عَلى سِمَاعِ شَهَادَتِهِمْ (٢). وَإِنْ حَدَثَ مِنْ بَعْضِهِمْ مَا يَمْنَعُ قَبُوْلَ الشَّهَادَةِ، لَمْ يُحْكَمْ بِهَا (٣)،

ــ

ثالثاً: أن تتعذر شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة قصر، أو خوف من سلطان، أو غيره، لأن من دونها في حكم الحاضر، ولأن شهادة الأصل أقوى منها، لأنها تثبت نفس الحق، وهذه لا تثبته، وإنما تثبت الشهادة عليه، ولأن سماع القاضي منهما متيقن، وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون، فلم يقبل الأذى مع القدرة على الأقوى.

رابعاً: أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم.

خامساً: دوام عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم.

سادساً: أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة.

(١) قوله «وَتُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ العَدَالَةِ فِيْ شُهُوْدِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ»: هذا أيضاً شرط من شروط الشهادة على الشهادة، وهو اعتبار عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم.

(٢) قوله «وَمَتَى لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَةِ الفَرْعِ حَتَّى حَضَرَ شُهُوْدُ الأَصْلِ، وَقَفَ الحُكْمُ عَلى سِمَاعِ شَهَادَتِهِمْ»: أي وقف الحكم على سماع شهادة الأصل، لأنه قدر على الأصل فلا يعمل بالبدل، وهذا مثل حضور الماء لفاقده فلا يصح له التيمم.

(٣) قوله «وَإِنْ حَدَثَ مِنْ بَعْضِهِمْ مَا يَمْنَعُ قَبُوْلَ الشَّهَادَةِ، لَمْ يُحْكَمْ بِهَا»: يعني إن حدث من بعض الشهود ما يمنع قبول الشهادة، كأن يفسق=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 359 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.