Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 266

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. قوله «ويرفع يديه كرفعه الأول»
  4. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ (١)،

ــ

=يكون محل التكبير للركوع؟

الجواب: يكون التكبير بين القيام وبين الركوع، ولهذا من كبر قبل الركوع أو بعد الركوع فقد أخطأ، ولهذا قال بعض الفقهاء (١) ﵏: لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه، وعللوا لذلك بأن التكبير محله بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح، والصواب أنه يجزئه لكنه خلاف الأولى.

(١) قوله «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ» أي عند تكبيره للركوع يرفع يديه حذو منكبيه أو فروع أذنيه كما سبق، ودليل ذلك حديث ابن عمر ﵄ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُ» (٢) ويكون محل الرفع عند ابتداء تكبيره وانتهاؤه عند انتهائه.

ورفع اليدين عند التكبير للركوع قال به الشافعي (٣) ومالك (٤) في إحدى الروايتين عنه، وخالف أبوحنيفة (٥) والمالكية (٦) فقالوا: لا يرفع إلا في تكبيرة الافتتاح.

والراجح أنه يرفع لصريح الأدلة التي جاءت في صحيح البخاري ومسلم، أنه =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 266 (SanadKitab #145206, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.