Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 370

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعااى
  3. قوله «وإن ادعى واحد حقوقا على واحد، فعليه في كل حق يمين»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِذا كَانَتِ الدَّعْاى لِجَمَاعَةٍ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِيْنٌ (١)، وَإِنْ قَالَ: أَنا أَحْلِفُ يَمِيْنًا وَاحِدَةً لِجَمِيْعِهِمْ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَوْا (٢)، وَإِنِ ادَّعَى وَاحِدٌ حُقُوْقًا عَلى وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ فِيْ كُلِّ حَقٍّ يَمِيْنٌ (٣)،

ــ

=زوجها لتتعلق نفقتها به.

وظاهر هذا أن المفلس والوارث لا يجبر أحد منهما على اليمين، لأنا لا نعلم صدق الشاهد، فإن حلف ثبت المال، وتعلقت به حقوق الغرماء.

(١) قوله «وَإِذا كَانَتِ الدَّعْاى لِجَمَاعَةٍ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِيْنٌ»: أي وإن ادعى جماعة على شخص واحد فتوجهت إليه اليمين، حلف لكل واحد منهم يميناً، لأن لكل واحد منهم حقاً غير حق الآخر، فإذا طلب كل واحد منهم يميناً كان له ذلك، كسائر الحقوق إذا انفرد بها.

(٢) قوله «وَإِنْ قَالَ: أَنا أَحْلِفُ يَمِيْنًا وَاحِدَةً لِجَمِيْعِهِمْ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَوْا»: أي إلا أن يرضوا كلهم بيمين واحدة، فيكتفى بها على الصحيح لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط.

(٣) قوله «وَإِنِ ادَّعَى وَاحِدٌ حُقُوْقًا عَلى وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ فِيْ كُلِّ حَقٍّ يَمِيْنٌ»: أي وإن ادعى شخص على آخر حقوقاً، كثمن مبيع، وقيمة متلف، وقرض فعليه لكل حق منها يمين، وهذا إذا تعددت الدعوى ولو اتحد المجلس، فإن اتحدت الدعاوى بأن ادعى جميع الحقوق دعوى واحدة فيمين واحدة (١).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 370 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.