Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 373

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الإقرار
  3. قوله «وإذا أقر المكلف، الرشيد، الحر، الصحيح، المختار بحق، أخذ به»
  4. الإقرار لا يصح إلا بشروط
  5. الثالث: أن يكون المقر حرا

وَإِذَا أَقَرَّ الْمُكَلَّفُ، الرَّشِيْدُ، الحُرُّ، الصَّحِيْحُ، الْمُخْتَارُ بِحَقٍّ، أُخِذَ بِهِ (١)،

ــ

=من الدنيا: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ دَخَلَ الجَنَّةَ» (١)، وبعضهم يختم بكتاب العتق، تفاؤلاً بأن يعتقه الله من النار.

(١) قوله «وَإِذَا أَقَرَّ الْمُكَلَّفُ، الرَّشِيْدُ، الحُرُّ، الصَّحِيْحُ، الْمُخْتَارُ بِحَقٍّ، أُخِذَ بِهِ»: أي إن الإقرار لا يصح إلا بشروط، بعضها يعود على المقِرِّ، وبعضها يعود على المقَرِّ له.

فالأول: أن يكون المقر مكلفاً، فلا يصح الإقرار بمال أو عقد ونحوهما من صغير ولا مجنون، لحديث: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ ... » (٢)، ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه فلم يصح، كفعله، إلا فيما يستثنى من إقرار الصبي، كما سيأتي إن شاء الله.

الثانِي: أن يكون رشيداً، وهو الذي يحسن التصرف بالمال، فلا يصح من السفيه إقرار بالمال من دين أو غيره، لأنه محجور عليه لحظِّه فلم يقبل إقراره بالمال، كالصبي، ولأننا لو قبلنا إقراره بالمال سقط معنى الحجر عليه، ولأنه ممنوع من التصرف في ماله، فلم يصح إقراره به، كإقرار الراهن على الرهن.

الثالث: أن يكون المقر حراً، فلا يصح إقرار العبد لأنه على غيره، فإن أذن له سيده في شيءٍ صح إقراره في القدر المأْذون له فيه كالبيع والشراء، لأنه تصرف في شيء يصح تصرفه فيه، فصح إقراره به كالحر.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 373 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.