Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 384

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الإقرار
  3. فصل فيمن يصح إقراره ومن لا يصح
  4. قوله «وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم، ثبت بإقرارهم»
  5. شرح كلام المؤلف

وَيَصِحَّ إِقْرَارُهُ بِوَارِثٍ (١). وَإِذَا كَانَ عَلى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، لَمْ يَلْزَمِ الوَرَثَةَ وَفَاؤُهُ (٢)، إِلاَّ أَنْ يُخَلِّفَ تَرِكَةً، فَيَتَعَلَّقُ دَيْنُهُ بِهَا (٣)، فَإِنْ أَحَبَّ الوَرَثَةُ وَفَاءَ الدَّيْنِ، وَأَخْذَ تَرِكَتِهِ، فَلَهُمْ ذلِكَ (٤)، وَإِنْ أَقَرَّ جَمِيْعَ الوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلى مُوَرِّثِهِمْ، ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِمْ (٥)،

ــ

(١) قوله «وَيَصِحَّ إِقْرَارُهُ بِوَارِثٍ»: لأنه عند الإقرار غير وارث, وفي قول آخر عنه لا يصح لأنه عند الموت وارث.

(٢) قوله «وَإِذَا كَانَ عَلى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، لَمْ يَلْزَمِ الوَرَثَةَ وَفَاؤُهُ»: أي لا يلزم الورثة قضاء دَين على مورثهم، لأنه لا يلزمهم أداء الدين في حياته إذا كان مفلساً، فكذلك لا يلزمهم إذا كان ميتاً، ولعموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١).

(٣) قوله «إِلاَّ أَنْ يُخَلِّفَ تَرِكَةً، فَيَتَعَلَّقُ دَيْنُهُ بِهَا»: أي إلا أن يخلف المورِّث المدين تركة، فيتعلق الدين بها، كسائر الحقوق المتعلقة بعين التركة، ويلزم قضاؤه منها، ويبُدأ به قبل الوصية.

(٤) قوله «فَإِنْ أَحَبَّ الوَرَثَةُ وَفَاءَ الدَّيْنِ، وَأَخْذَ تَرِكَتِهِ، فَلَهُمْ ذلِكَ»: أي فإن أحب الورثة القضاء من غير التركة وأخذ التركة فلهم ذلك، وإن اختاروا القضاء منها فلهم ذلك، وإن امتنعوا من القضاء باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين.

(٥) قوله «وَإِنْ أَقَرَّ جَمِيْعَ الوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلى مُوَرِّثِهِمْ، ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِمْ»: أي وإن أقر الورثة بدين على مورثهم ثبت الدين، ولزمهم قضاؤه، لأنهم أقروا=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 384 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.