Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 277

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. قوله «ويجعل يديه حذو منكبيه»

وَيُجَافِيْ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ (١)، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ (٢)، وَيَجْعَلُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (٣).

ــ

(١) قوله «وَيُجَافِيْ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ» وهذا سنة؛ لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» (١)، لكن يستثنى من ذلك إذا كان في صلاة جماعة وخشي أن يؤذي غيره بهذه المجافاة، فهنا لا يستحب له فعلها؛ لأن أقل أحوالها الكراهة لما يحصل فيها من تشويش على من بجانبه.

(٢) قوله «وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ» أي يستحب أن يجافي بين بطنه وفخذيه؛ لقوله ﷺ: «اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (٢)، ولا يحصل الاعتدال إلا إذا جافى بالعضدين عن الجنبين، وبالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين. لكن ليس معنى ذلك أن يمد ظهره حتى يقرب من الانبطاح كما يفعله البعض، بل هذا بدعة لم يأت عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة ولا غيرهم من سلف الأمة، لكن الذي ورد أنه يمد ظهره في الركوع فقط، أما في السجود فالسنة أن يرتفع ببطنه ولا يمده.

(٣) قوله «وَيَجْعَلُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» هذا هو المذهب (٣)، وهو قول الشافعي (٤)، وقيل: بل يجعلها حذو أذنيه؛ لحديث وائل بن حجر عند مسلم=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 277 (SanadKitab #145206, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.