Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 286

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. قوله «ويقول: التحيات لله»
  4. اختلاف الفقهاء في حكم التشهد

وَيَقُوْلُ: التَّحِيَّاتُ للهِ (١)،

ــ

=يَدْعُوْ بِهَا» (١).

وقد اختلف الفقهاء في الإشارة بالسبابة في التشهد؛ فذهب بعض الحنفية (٢) إلى عدم مشروعيته، وإجماع السلف على خلافه، لكن ورد الخلاف في تحريكها حال الإشارة بها، فالمذهب (٣) لا يرى التحريك أي يشير بالسبابة من غير تحريك، والصواب أن تحريك السبابة مستحب، ويكون تحريكها كما ذكرنا عند الذكر والدعاء، ولا يكون التحريك كما نراه من البعض عبارة عن اهتزاز الأصبع كهيئة المرتعش، بل يكفي التحريك الذي هو عبارة عن إشارة فقط، وليس معنى التحريك أيضًا تحريك السبابة يمينًا وشمالاً كما يحدث من البعض؛ لأنه لم يرد دليل على ذلك، بل يكون التحريك بالإشارة فقط عند الدعاء.

(١) قوله «وَيَقُوْلُ: التَّحِيَّاتُ للهِ» هذا هو التشهد، وقد اختلف فيه الفقهاء؛ فقال الحنفية (٤) والمالكية (٥) بأنه سنة، وقال الشافعية (٦) والحنابلة (٧) بوجوبه وهذا هو الحق؛ لحديث ابن مسعود ﵁ قال: كُنَّا نَقُوْلُ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ السَّلامُ عَلَى اللَّهِ السَّلامُ عَلَى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ فَقَالَ رَسُولُ ﷺ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 286 (SanadKitab #145206, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.