Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 308

  1. كتاب الصلاة
  2. باب أركان الصلاة وواجباتها
  3. قوله «والتشهد الأخير»
  4. بيان الراجح من الأقوال مع ذكر الدليل

وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيْرُ (١)،

ــ

=جميع الأركان: في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وفي الرفع من الركوع وفي كل أفعال الصلاة؛ لقوله ﷺ للمسيء صلاته في كل ركن من الأركان «حتى تطمئن». لكن اختلف الفقهاء في حد الطمأنينة، فقال بعضهم: السكون وإن قلَّ حتى وإن لم يتمكن من ذكر الواجب، وقال بعضهم: حدها السكون بقدر الذكر الواجب، وهذا هو الصواب.

(١) قوله «وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيْرُ» هذا هو الركن العاشر، وقد ذكرنا سابقًا أن الفقهاء اختلفوا في التشهد الأخير، فقال بركنية التشهد الأخير الحنابلة (١)، والشافعية (٢)، وذهب المالكية (٣) إلى أن الركن هو الجلوس للسلام فقط أما التشهد فيه فليس بواجب، فلو رفع المصلي رأسه من السجود واعتدل جالسًا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب، أما التشهد عندهم سنة، وعند الحنفية (٤) كما سبق روايتان إحداهما وهي المذهب أنه واجب، والأخرى أنه سنة.

والصحيح أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، دليل ذلك حديث ابن مسعود الذي ذكرناه سابقًا وهو قوله: كُنَّا نَقُوْلُ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ السَّلامُ عَلَى اللَّهِ السَّلامُ عَلَى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ ﷺ «لا تَقُوْلُوْا هَكَذَا فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ هُوَ السَّلامُ وَلَكِنْ قُولُوْا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ... » (٥)، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 308 (SanadKitab #145206, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.