Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 31

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. قوله «وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب»
  4. تنبيهات
  5. أولا: اختلاف الروايات في المذهب في عدد الغسلات: الراجح من الأقوال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= الكلب، ومن هنا كان المذهب قياس الخنزير على الكلب في وجوب غسل الإناء منه سبعًا.

وذهب أكثر العلماء منهم ابن سعدي (١)، وشيخنا (٢) إلى أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره، لا يغسل سبع مرات بالتراب، لأن القياس ضعيف، فإن الخنزير ذكر في القرآن وهو موجود في عهد النبي ﷺ ولم يرد قياسه بالكلب، وهذه هي رواية عن أحمد (٣)، وقول للشافعية (٤)، وهو الراجح.

- تنبيهات:

أولاً: اختلفت الرواية عن أحمد (٥) في عدد الغسلات فتارة قال بغسل الإناء سبعا، وقال في رواية أخرى بغسله ثمان مرات، واحتج لهذه الرواية بما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ» (٦).

أما رواية السبع فللأدلة المذكورة سابقًا. والمختار في المذهب الرواية الأولى، وهي وجوب الغسل سبعًا، لكن كيف يجاب على الرواية الثانية مع صحة الحديث الوارد فيها؟ قيل: بأن الرواية الأولى الأحاديث الواردة فيها أصح، لكن الصحيح أن يقال: بأن الجمع بينهما يكون بأنه عد التراب ثامنة، وإن =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 31 (SanadKitab #145206, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.