Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 329

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. قوله «وهي على خمسة أضرب»

وَهِيَ عَلَى خَمْسَةِ أَضْرُبٍ (١):

ــ

(هـ) صلاة التطوع تجوز على الراحلة وما كان في معناها مع القدرة على النزول، أما الفريضة فلا يجوز إلا مع عدم القدرة على النزول، كالصلاة في السفينة والطائرة.

(و) أن الفريضة لا تصح في الكعبة ولا على ظهرها، وهو المذهب (١) عند الحنابلة، بخلاف التطوع.

(ز) الفريضة لا تسقط بحال ما دام عقله ثابتاً، بخلاف النافلة فتسقط عند العجز عنها ويكتب أجرها لمن اعتادها ولمن عجز عنها إذا كان من عادته فعلها.

(ح) النافلة لا يكفر تاركها بالإجماع، بخلاف الفريضة فتاركها بالكلية يكفر على القول الصحيح.

وهناك فروق أخرى ذكرها بعض أهل العلم.

- تنبيه: آكد ما يتطوع به من العبادات البدنية: قيل الجهاد، وقيل العلم، والصحيح الذي اختاره شيخنا (٢) ﵀ أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن، فقد يكون الجهاد في حق بعض الأشخاص أفضل، وفي بعضهم يكون طلب العلم في حقهم أفضل، فإذا كان الإنسان شجاعًا قويًا ونشيطًا وليس بذكي مثلاً فالأفضل في حقه الجهاد، وإن كان ذكيًّا حافظًا قوي الحجة فيكون العلم في حقه أفضل.

(١) قوله «وَهِيَ عَلَى خَمْسَةِ أَضْرُبٍ» أي صلاة التطوع على خمسة أنواع.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 329 (SanadKitab #145206, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.