Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 333

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. قوله «الثاني: الوتر»
  4. اختلاف الفقهاء في حكم الوتر

وَكَذلِكَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ (١). الثَّانِيْ: الْوِتْرُ (٢)،

ــ

= وَبَيْنَكُمْ﴾ (١).

(هـ) أنه يسن الاضطجاع بعدهما لمن صلاهما في البيت، وهذه السنة الصواب أنها تكون في حق من يحتاج إليها، كمن يقوم من الليل ويحتاج إلى أن يستريح، لكن بشرط أن لا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الجماعة، وبالتالي قد ترك أمرًا واجبًا لتحصيل سنة.

(١) قوله «وَكَذلِكَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ» أي يسن أن يصليها في البيت كما جاء في حديث ابن عمر السابق.

- تنبيه: من فاته شيء من الرواتب هل يسن قضاؤها؟ الجواب: نقول إن تركها لعذر كنوم ونسيان وانشغال بما هو أهم جاز قضاؤها، أما إن تركها عمدًا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، بل إن قضاها فلا تصح منه راتبته؛ لأن الرواتب عبادات مؤقتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان تركها حتى خرج وقتها لم تقبل منه؛ لقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢)

(٢) قوله «الثَّانِيْ: الْوِتْرُ» أي النوع الثاني من أنواع التطوع هو الوتر، واختلف

الفقهاء في حكم الوتر، فالجمهور (٣) على أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 333 (SanadKitab #145206, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.