Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 33

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. قوله «ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية»
  4. القول الراجح في هذه المسألة

وَيُجْزِئُ فِيْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلاثٌ مُنْقِيَةٌ (١)،

ــ

(١) أن الروث والبول أخبث من الولوغ فقيس عليه. كون النبي ﷺ نص على الولوغ؛ لأن هذا هو الغالب، فإن الكلب لا يجعل بوله وروثه في الأواني، بل يلغ فيها فقط، وما كان من باب الغالب لا مفهوم له ولا يخص به الحكم. أما الظاهرية (١) فقصروا الحكم على الولوغ، أما البول والروث فكسائر النجاسات.

والأحوط ما ذهب إليه الفقهاء، وبه قال شيخنا (٢) ﵀.

خامسًا: المذهب (٣) الأولى في التراب أن تكون في الأولى، لأنها هي الرواية الأرجح من حيث الأحفظية والأكثرية، ومن حيث المعنى إذا جعلها في الأولى خفت النجاسة وهذا ما رجحه شيخنا ﵀ (٤). لكن الأظهر عندي

أن تكون الأخيرة لورود النص في ذلك وهو قوله ﷺ «وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ فِيْ التُّرَابِ» (٥) فالأولى إعمال النص دون إهماله.

(١) وقوله «وَيُجْزِئُ فِيْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلاثٌ مُنقيةٌ» وقيل سبع، وقيل واحدة

تكفي، وهذا هو الصحيح، وهو ابن سعدي (٦) وشيخنا (٧) - رحمها الله -.

دليل ذلك قوله ﷺ في دم الحيض الذي يصيب الثوب «تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيْهِ» (٨). وجه الدلالة أن النبي ﷺ لم يذكر هنا عددًا =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 33 (SanadKitab #145206, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.