Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 361

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
  3. قوله «فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا»
  4. ذكر الخلاف مع بيان القول الراجح

وَإِذَا تَضَيَّفَتْ حَتَّى تَغْرُبَ (١). فَهذِهِ السَّاعَاتُ لا يُصَلَّى فِيْهَا تَطَوُّعًا (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِذَا تَضَيَّفَتْ حَتَّى تَغْرُبَ» هذا هو الوقت الخامس الذي لا يشرع التطوع فيه، أي من حين ميل الشمس للغروب إلى أن يتم غروبها، وهذا الوقت يقدر بربع ساعة تقريبًا بمقدارها عند طلوعها. هذه خمسة أوقات هي التي نهي عن الصلاة فيها.

(٢) قوله «فَهذِهِ السَّاعَاتُ لا يُصَلَّى فِيْهَا تَطَوُّعًا» أي التطوع المطلق، دليل ذلك حديث أبي هريرة ﵁ قال: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (١)، وحديث عقبة بن عامر المتقدم: «ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ»

أما التطوع المقيد بسبب فقد اختلف فيه الفقهاء: فالحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤) على أنه لا يصلى مطلقًا سواء بسبب أو بغير سبب، أما الشافعية (٥) فيرون جواز صلاة ماله سبب عند وجود سببه، كتحية مسجد وسنة وضوء وركعتي طواف وغير ذلك مما له سبب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٦)، وشيخنا محمد العثيمين (٧) - رحمهما الله -، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٨)، وهذا هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 361 (SanadKitab #145206, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.