Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 386

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المريض
  3. قوله «وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه»
  4. اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، والصحيح من أقوالهم

وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِيْ إِغْمَائِهِ (١)،

ــ

=الصلاة، وتسقط عنه الأفعال فقط بل متى عجز عن الأقوال والأفعال لم تسقط عنه الصلاة، وتبقى النية، فينوي أنه في صلاة، وينوي القراءة والسجود والركوع والقيام والقعود، وهذا هو الذي رجحه شيخنا (١) ﵀.

ثانيًا: قال بعض أهل العلم: إذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بالأصبع، وهذا لا أصل له، ولم ترد به سنة صحيحة ولاضعيفة، ولذا لا يشرع فعله.

(١) قوله «وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِيْ إِغْمَائِهِ» اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فالمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول عند الحنابلة (٤)، ورأي شيخنا محمد العثيمين (٥) ﵀ أنه لايلزمه القضاء إلا أن يفيق في جزء من وقتها ولم يؤدها، أما الحنفية فيرون أنه ليس على مغمى عليه قضاء ما فاته إذا زادت الفوائت عن يوم وليلة، أما الحنابلة فكما ذكر المؤلف الصحيح من المذهب عندهم أن المغمى عليه كالنائم لايسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها.

والصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٦) ﵀ أنه يجب عليه قضاء الفوائت إن كانت ثلاثة أيام فأقل؛ لأن هذا ليس =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 386 (SanadKitab #145206, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.