Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. قوله «بينه وبينها فرسخ فما دون»
  4. تعليل الفقهاء لهذه المسافة

بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَرْسَخٌ فَمَا دُوْنَ (١)

ــ

=الجمعة بأنفسهم بل تلزمهم بغيرهم.

فلو أن إنسانًا سافر ومرَّ ببلد تقام فيه الجمعة ودخل هذا المسافر تلك البلد لغرض - ما - كأن يستريح فيها أو يشتري شيئًا، فهنا تلزمه. وكذا إن كان ينوي أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام فهذا ليس مستوطنًا لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنًا وليس مسافرًا، فمتى أقيمت الجمعة في هذا البلد بالمستوطنين لزمته الجمعة. لكن هل يحسب المسافر أو المقيم من العدد عند من اشترط العدد؟ محل خلاف: فالمذهب (١) يرى أنه لا يحسب، والصحيح أنه يحسب من العدد وتنعقد به الجمعة كما سنذكره قريبًا إن شاء الله.

وقوله «بِبِنَاءٍ» أي يوطن مبنى، فإن كانوا من أهل الخيام كالبوادي فلا تلزمهم الجمعة؛ لأن البدو الذين كانوا حول المدينة لم يأمرهم النبي ﷺ بإقامة الجمعة.

(١) قوله «بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَرْسَخٌ فَمَا دُوْنَ» الفرسخ كما ذكرنا ثلاثة أميال، والميل اثنا عشر ألف ذراع، أي ما يعادل (١٦٠٠ متر)، فتكون المسافة (١٦٠٠ × ٣ = ٤٦٠٠ متر)، أي ما يعادل ٥ كيلو متراً تقريبًا. فمتى كانت المسافة بين من تلزمه الجمعة وبين مكان إقامتها (٥ كيلومتراً) تقريبًا أي ما يعادل (ساعة ونصف) بسير الإبل والقدم فإنه لا تلزمه الجمعة، وعلل الفقهاء لذلك بأن هذه المسافة هي التي في الغالب لا يسمع النداء فيها للصلاة، وقد قال ﷺ للأعمى: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ» (٢)، فجعل الحكم منوطاً بسماع الأذان.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 404 (SanadKitab #145206, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.